الشيخ محمد تقي التستري

24

النجعة في شرح اللمعة

- في خبر في عقدها - نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني - الخبر » . وروى التّهذيب ( في 66 ممّا مرّ ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وإن اشترطت الميراث فهما على شرطهما » وظاهره كفاية اشتراط المرأة ولم أقف على من أفتى به ، ولكن رواه الإستبصار ( في 2 من باب أنّه إذا شرط ثبوت الميراث « بلفظ » وإن اشترطا الميراث « فيحصل الشكّ . وروى في 67 « عن سعيد بن يسار ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط » . وفي 68 منه « عن عبد الله بن عمرو ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - قلت : فما حدّها ؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك « ونقل الوسائل ( في 10 من 32 من باب عدم ثبوت الميراث في المتعة ، من أبواب متعته ) عن الفقيه روايته » عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام - في حديث - قال : ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل » . لكنّ الظاهر كونه كلام الصدوق ، والأصل فيه أنّ الفقيه ( في 23 من أخبار متعته ) قال : « وروى موسى بن بكر ، عن زرارة : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : عدّة المتعة خمسة وأربعون يوما - كأنّي أنظر إلى أبي جعفر عليه السّلام يعقد بيده خمسة وأربعين يوما - فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق « ، ثمّ قال : « فإن شاء أن يزيد فلا بدّ من أن يصدقها شيئا قلّ أو كثر ، والصداق كلّ شيء تراضيا عليه في تمتّع أو تزويج بغير متعة ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل . وله أن يتمتّع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيما معها في مصره » . فظنّ أنّ كلّ ذلك خبر زرارة ، والخبر يختم عند قوله » فرقة بعد طلاق « كما رواه الكافي ( في باب عدّة المتعة ، 101 من نكاحه ) وما بعده كلام الصدوق ، وجعل الوسائل قوله » لا بدّ من أن يصدقها شيئا قلّ أو كثر والصّداق كلّ شيء تراضيا عليه في تمتّع أو تزويج بغير متعة « ( في 9 من 21 أبواب متعته